ميرزا حسين النوري الطبرسي
24
مستدرك الوسائل
12 - ( باب أن الصبي إذا حج أو حج به لم يجزه عن حجة الاسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة ) [ 8970 ] 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن غلاما حج عشر حجج ، ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا " . 13 - ( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية ، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك ) [ 8971 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا ، فإن أعتق فعليه الحج ، وليس يلزمه الحج وهو مملوك " . 14 - ( باب أن المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق ، وجب عليه حجة الاسلام مع الشرائط ) [ 8972 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " إذا أعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلا " . [ 8973 ] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم تعتق أيجزئ عنها ذلك ؟ قال : " لا " .
--> الباب 12 1 - نوادر الراوندي ص 52 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 290 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 290 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .